عنوان الكتاب : مناهج الفقهاء في إستنباط الأحكام
تأليف الأستاذ الدكتور العلامة قحطان عبد الرحمن الدوري
الناشر : بلد الطباعة – بيروت , لبنان , الطبعة الأولى 2011 م
عدد الصفحات 48
تأليف الأستاذ الدكتور العلامة قحطان عبد الرحمن الدوري
الناشر : بلد الطباعة – بيروت , لبنان , الطبعة الأولى 2011 م
عدد الصفحات 48
الفقه ومناهجه
الفقه يراد به في لغة العرب مطلق الفهم , فكل من فهم أمرا فقد فقهه , وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " , المراد منه معرفة الأحكام الشرعية في ( العقيدة و الأخلاق و العمل ) , حتى أن الإمام أبو حنيفة تنسب له رسالة شهيرة بعنوان الفقه الأكبر وهي رسالة في الإعتقاد مما يرجح أن هذا المصطلح وفي تلك العصور المتقدمة كان يراد به مطلق الفهم للأحكام الشرعية في شتى فروعها , والإمام أبو حنيفة عرف الفقه وقتها " بمعرفة النفس ما لها وما عليها "
ثم تطور مصطلح الفقه على يد الإمام الشافعي وفي سفره العظيم الرسالة فعرف الفقه بمعرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية , ليستقر تعريف الفقه من بعده على هذا , فإذا قيل فقه فإن المتبادر إلى الذهن هي الأحكام العملية , ويخرج منها الأحكام العلمية و الأخلاقية و العقدية و العقلية
ومع هذا التطور ظهرت لدينا مدارس فقهية سميت بالمذاهب , والمذهب هو منهجية في الفهم عن الله وعن الرسول , فمثلا مذهب مالك أي منهجية مالك في الفهم عن الله ورسوله
وتلك المدارس الفقهية منها ما ذهب واندرس ومنها ما زال موجودا إلى يومنا هذا , وأشهر تلك المذاهب ثمانية , ( الاباضي و الزيدي و الجعفري و الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي و الظاهري ) , وترتيبي لها كان حسب الأقدمية , مع العلم أن جل هؤلاء الفقهاء المتقدم منهم كان شيخ المتأخر و المتأخر تلميذ للمتقدم .
ولكل مذهب من تلك المذاهب الثمانية أصولا وقواعد تحكم عملية إستنباطه للأحكام الفرعية , فالمذاهب الأربعة المشتهرة بين أهل السنة متفقة على الأخذ بالكتاب و السنة و الإجماع و القياس , والزيدية قربية منها وكذا الاباضية , أما الجعفرية فمفهوم السنة عندها واسع فإنه يشمل قول وفعل وتقرير الأئمة الإثني عشر و الإجماع عندهم غير معتبر إلا إذا كان الإمام من جملة المجمعين و الإجماع حينها كاشف عن رأيه والقياس عندهم باطل وحل محلة دليل العقل , وكذا الظاهرية أبطلت العمل بالقياس و الإستحسان
هذا الخلاف في مصادر التلقي و أصول الإستدلال هو الذي يعبر عنه اليوم بمناهج الفقهاء , ستجد في هذا الكتيب نبذة عنها تعد مفتاح للفهم
هناك ملاحظات يسيرة على الكتيب منها , صفحة 15 قال أن النبي الكريم نهى الصحابة عن كتابة الحديث خشية إختلاطه بالقرآن وهذا أمر يرفضه عدد من المحققين في علوم القرآن , لأن الصحابة أفصح الناس لسانا ولا يعسر عليهم التفريق بين لغة القرآن ولغة الحديث , صفحة 34 قال أن عدد أحاديث مسند أحمد تجاوزت الأربعين ألفا و الصواب أنها لم تصل الثلاثين ألف , صفحة 42 ذكر أن أبو يوسف هو أول من ألف في الأصول ولكن كتابه لم يصل إلينا و الصواب أن أبو يوسف لم يؤلف كتابا في أصول الفقه إنما هي مجرد إشارات متناثرة في كتبه حول نزر يسير من المسائل الأصولية لا تصل لحد جعله أول من خط علم الأصول وهذه المعلومة تلقيتها من أحد علماء الحنفية الكبار
الفقه يراد به في لغة العرب مطلق الفهم , فكل من فهم أمرا فقد فقهه , وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " , المراد منه معرفة الأحكام الشرعية في ( العقيدة و الأخلاق و العمل ) , حتى أن الإمام أبو حنيفة تنسب له رسالة شهيرة بعنوان الفقه الأكبر وهي رسالة في الإعتقاد مما يرجح أن هذا المصطلح وفي تلك العصور المتقدمة كان يراد به مطلق الفهم للأحكام الشرعية في شتى فروعها , والإمام أبو حنيفة عرف الفقه وقتها " بمعرفة النفس ما لها وما عليها "
ثم تطور مصطلح الفقه على يد الإمام الشافعي وفي سفره العظيم الرسالة فعرف الفقه بمعرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية , ليستقر تعريف الفقه من بعده على هذا , فإذا قيل فقه فإن المتبادر إلى الذهن هي الأحكام العملية , ويخرج منها الأحكام العلمية و الأخلاقية و العقدية و العقلية
ومع هذا التطور ظهرت لدينا مدارس فقهية سميت بالمذاهب , والمذهب هو منهجية في الفهم عن الله وعن الرسول , فمثلا مذهب مالك أي منهجية مالك في الفهم عن الله ورسوله
وتلك المدارس الفقهية منها ما ذهب واندرس ومنها ما زال موجودا إلى يومنا هذا , وأشهر تلك المذاهب ثمانية , ( الاباضي و الزيدي و الجعفري و الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي و الظاهري ) , وترتيبي لها كان حسب الأقدمية , مع العلم أن جل هؤلاء الفقهاء المتقدم منهم كان شيخ المتأخر و المتأخر تلميذ للمتقدم .
ولكل مذهب من تلك المذاهب الثمانية أصولا وقواعد تحكم عملية إستنباطه للأحكام الفرعية , فالمذاهب الأربعة المشتهرة بين أهل السنة متفقة على الأخذ بالكتاب و السنة و الإجماع و القياس , والزيدية قربية منها وكذا الاباضية , أما الجعفرية فمفهوم السنة عندها واسع فإنه يشمل قول وفعل وتقرير الأئمة الإثني عشر و الإجماع عندهم غير معتبر إلا إذا كان الإمام من جملة المجمعين و الإجماع حينها كاشف عن رأيه والقياس عندهم باطل وحل محلة دليل العقل , وكذا الظاهرية أبطلت العمل بالقياس و الإستحسان
هذا الخلاف في مصادر التلقي و أصول الإستدلال هو الذي يعبر عنه اليوم بمناهج الفقهاء , ستجد في هذا الكتيب نبذة عنها تعد مفتاح للفهم
هناك ملاحظات يسيرة على الكتيب منها , صفحة 15 قال أن النبي الكريم نهى الصحابة عن كتابة الحديث خشية إختلاطه بالقرآن وهذا أمر يرفضه عدد من المحققين في علوم القرآن , لأن الصحابة أفصح الناس لسانا ولا يعسر عليهم التفريق بين لغة القرآن ولغة الحديث , صفحة 34 قال أن عدد أحاديث مسند أحمد تجاوزت الأربعين ألفا و الصواب أنها لم تصل الثلاثين ألف , صفحة 42 ذكر أن أبو يوسف هو أول من ألف في الأصول ولكن كتابه لم يصل إلينا و الصواب أن أبو يوسف لم يؤلف كتابا في أصول الفقه إنما هي مجرد إشارات متناثرة في كتبه حول نزر يسير من المسائل الأصولية لا تصل لحد جعله أول من خط علم الأصول وهذه المعلومة تلقيتها من أحد علماء الحنفية الكبار
كتب المقال : غيث حلمي عدنان الملكاوي
التحميل
-*-*-*-
كتب مشابهة
-*-*-*-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق